الشيخ الجواهري

14

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

مع أنه قد يمنع عدم جواز ذلك [ استثناء قطعة من الأرض يختص بها العامل أو ربّ العمل ] أيضاً ، إذا كان بطريق الشرط خارجاً عن أرض المزارعة [ 1 ] . ولعلّ منه ما في أيدي الناس الآن من اشتراط الشكارة المختصّة بالسركار أو الفلاح أو غيرهما [ 2 ] . ( أمّا لو شرط أحدهما على الآخر شيئاً يضمنه له من غير الحاصل مضافاً إلى الحصّة ) من ذهب أو فضة أو غيرهما ( قيل « 1 » ) [ 3 ] : ( يصح ) [ 4 ] ، [ و ] ( قيل : يبطل ، و ) على كلّ حال لا ريب في أنّ ( الاوّل أشبه ) [ 5 ] . بل لعلّ في الحكم بالسقوط منه بحسابه في المفروض إشكالًا [ 6 ] . وإن كان هو الأقوى مالم يعلم إرادة خلافه من الشرط . ( وتكره إجارة الأرض للزراعة ) حنطة ( بالحنطة أو ) شعيراً ب ( - الشعير ) مع ضمان ذلك في الذمة ، وأمّا إذا كان ( ممّا يخرج منها و ) يحصل فيها مشخّصاً للثمن بذلك ف ( - المنع أشبه ) [ 7 ] .

--> ( 1 ) الرياض 9 : 105 . ( 2 ) المسالك 5 : 12 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع 3 : 96 . ( 4 ) الوسائل 19 : 49 ، ب 14 من المزارعة ، ح 1 . ( 5 ) الرياض 9 : 105 . ( 6 ) المسالك 5 : 12 ( 7 ) نقله في مفتاح الكرامة 7 : 320 .